الشيخ السبحاني

207

الوسيط في أصول الفقه

الفصل الخامس إجمال المخصص مصداقاً كان البحث في الفصل السابق فيما إذا شكّ في كون فرد داخلًا تحت العام أو الخاص وكان منشأ الشك إجمال المخصص مفهوماً وأمّا إذا كان المخصص مبيناً مفهوماً ، لكن وقع الشكّ في بقاء فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام تحته أو خروجه عنه ودخوله تحت المخصِّص ، فمثلًا ، قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : » على اليد ما أخذت حتى تؤدي « وهو عام يشمل اليد العادية واليد الأمينة ، ثمّ لحقه المخصص فأخرج اليد الأمينة . ولو تلف مال تحت يد إنسان مردّدة مصداقاً بين كونها يد عادية أو يد أمانة ، فالإجمال ليس في مفهوم العام ولا في مفهوم الخاص ، وإنّما الإجمال في المصداق والأمر الخارجي حيث إنّ كيفية اليد مردّدة بين كونها باقية تحت العام أو كونها خارجة عنه ، فهل يجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص ، أو لا ؟ ربما ينسب إلى القدماء صحّة التمسك ولذلك أفتوا في مثال اليد المشكوكة ، بالضمان ، ولكن الحقّ خلافه . بيانه : انّ الخاص ( اليد الأمينة ) وإن لم يكن دليلًا في الفرد المشتبه ، كما في المقام لتردّده بينها وبين غيرها ، ولكنّه يوجب اختصاص حجيّة العام في غير